اللائحة الدراسية

( أ )   أقسام الكلية  و الدرجـات العلميــة

مـادة  ( 1 )  :

 تشمل كلية الآداب الأقسـام الآتيـــة :

1)     قســـم اللغـــة العربيــة .

2)     قســـم اللغـــة الإنجليزيـة.

3)     قســـم اللغـــة الفرنسيــة.

4)     قســـم الجغرافيـــــــا .

5)     قســـم التاريــــــــخ .

6)     قســـم الاجتمـــــــاع .

7)     قســـم الفلسفــــــــة .

8)     قســـم علــم النفــــس .

9)     قســـم الدراسات الإعلاميـة .

مـادة  ( 2 )  :

تمنح جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية :

1)     درجة الليسانس فى الآداب فى أحد التخصصات المتمثلة فى أقسام الكلية.

2)     درجة الدبلوم فى الإعلام من قسم الدراسات الإعلاميـة .

3)     درجة الدبلوم فى التنمية من قسم الاجتمـاع .

4)     درجة الدبلوم فى الاجتماع الصناعــى .

5)     درجة الماجستير فى الآداب فى أحد التخصصات المتمثلة فى أقسام الكلية .

6)     درجة الدكتوراه فى الآداب فى أحد التخصصات المتمثلة فى أقسام الكلية.

مـادة  ( 3 )  :

يبدأ التخصص من  الفرقة الأولى ويتم توزيع الطلاب على أقسام الكلية المختلفة وفقاً للنظام الذى يضعه مجلس الكلية .

( ب )   مراحل الدراسـة بالكليـــة

مـادة  ( 4 )  :

تنقسم الدراسة بالكلية إلى مرحلتــين :

1-    مرحلة الدراسة الجامعية الأولى ( الليسانس ) فى الآداب .

2-    مرحلة الدراسات العليا فى الآداب .

مـادة  ( 5 )  :

تؤهل مرحلة الدراسة  الجامعية الأولى من يجتازها بنجاح للحصول على درجة الليسانس فى الآداب والليسانس الممتازة فى الآداب .

مـادة  ( 6 )  :

تؤهل مرحلة الدراسات العليا  من يجتازها بنجاح للحصول على درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى الآداب .

( جـ )  أحكــــام عامـــــة

مـادة  ( 7 )  :

لمجلس الكلية أن يحدد فى كل عام الأقسام التى يجوز فيها الانتسـاب .

مـادة  ( 8 )  :

يكون الامتحان  تحريرياً فى جميع المقررات بكل فرقة ، ويجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يضيف امتحانا شفوياً إلى الامتحانات التحريرية فى مقرر واحد فى الفرقة الواحدة مع تحديد درجاته ، وله أن يقرر الاستعاضة عن الامتحان التحريرى فى مقرر واحد فى كل فرقة بامتحان شفوى.

مـادة  ( 9 )  :

الامتحان التحريرى  فى كل مقرر مدته ثلاث ساعات وتخفض هذه المدة إلى النصف فى حالة الجمع بين امتحان تحريرى وآخر شفوى فى مقرر واحد وتخصص لكل مقرر عشرون درجة .

مـادة  ( 10 )  :

ينقل الطالب  إلى الفرقة الأعلى إذا نجح فى جميع المقررات أو رسب فيما لا يزيد عن مقررين .

مـادة  ( 11 )  :

يؤدى الطالب المتخلف  فى مقرر أو مقررين من مقررات فرقة سابقة امتحان المقرر الذى رسب فيه وفقاً للمنهج الذى تم تدريسه للطلاب المقيدين فى الفرقة الحالية .

مـادة  ( 12 )  :

يعقد امتحان  فى شهر سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة المتخلفين فيما لا يزيد عن مقررين من مقررات الدراسة .

مـادة  ( 13 )  :

يقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العام بأحد التقديرات الآتية :

-       ممتـــاز 90% فأكثــــــر من مجموع الدرجــات .

-       جيد جـداً 80% إلى أقل من 90% من مجموع الدرجـات .

-       جيد مــن 65% إلى أقل من 80% من مجموع الدرجـات .

-       مقبول مـن 50% إلى أقل من 65% من مجموع الدرجـات .

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين :

-       ضعيف من 35% إلى أقل من 50% من مجموع الدرجـات .

-       ضعيف جــداً أقل مـــن 35% من مجموع الدرجـات .

مـادة  ( 14 )  :

يجوز قبول الطلاب الحاصلين  على درجة الليسانس فى الآداب والتربية من كلية التربية فى الفرقة الثالثة بالكلية فى التخصصات المناظرة كطلاب منتسبين فى الأقسام التى يجوز الانتساب إليها أو منتظمين فى الأقسام الأخرى ، ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة ليسانس الآداب فى غير الأقسام التى تخرجوا منها فى الفرقة الأولى كطلاب منتسبين فى الاقسام التى يجوز الانتساب إليها أو منتظمين فى الأقسام الأخرى.

 مادة  (15) :

ويمكن قبول هذه الفئات طبقاً للأعداد التى يحددها مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية وفقاً للشروط الآتية:

1-  ألا يقل التقدير العام الحاصل عليه الطالب فى درجة الليسانس فى " الآداب والتربية " عن  جيـــد .

2-  يكلف الطالب بدراسة المقررات التى لم يدرسها فى الفرقتين "الأولى والثانية"  مع اعفائه من بعض مقررات الفرقة الثالثة التى سبق له دراستها والنجاح فيها إذا ثبت أنها تعادل مقررات هذه الفرقة .

( د)  الدراســـات العليـــــا

 [ أولاً : درجة دبلوم فى الآداب  ]

أ – دبلوم الاعـــلام :

مـادة  ( 16 )  :

يشترط لقيد الطالب لدرجة الدبلوم فى الآداب ( من قسم الإعلام) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية أو ما يعادلها ويعمل لفترة فى مجال الاعلام وفق الشروط التى يحددها القسم ويعتمدها مجلس الكلية .

ب – دبلوم التنميـة :

مـادة  ( 17 )  :

يشترط لقيد الطالب لدرجة الدبلوم فى التنمية أن يكون حاصلاً على الليسانس فى الآداب من أحد أقسام الكلية أو الأقسام المناظرة من الكليات الأخرى على أن يكون من العاملين فى مجالات التنمية .

جـ – دبلوم الاجتماع الصناعى :

مـادة  ( 18 )  :

يشترط لقيد الطالب لدرجة الدبلوم فى الاجتماع الصناعى أن يكون حاصلاً على الليسانس فى الآداب من أحد أقسام الكلية أو الأقسام المناظرة من الكليات الأخرى .

[ ثانياً : درجة الماجستــير فى الآداب  ]

مـادة  ( 19 )  :

يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير فى الآداب أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير عام جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم الاعلام بتقدير عام جيد جداً على الأقل للالتحاق بالسنة التمهيدية للماجستير بقسم الاعلام .

مـادة  ( 20 )  :

يتابع طالب الماجستير الدراسة لمدة عام جامعى فى المقررات المعتمدة باللا ا يحق له التقدم للامتحان أكثر من مرتين فقط ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على 70% من مجموع الدرجات فى كل مقرر من المقررات الدراسية على حده ويكون امتحان الطالب فى جميع المقررات فى كل مرة يتقدم فيها للامتحان و يحرم الطالب من دخول الامتحان إذا قلت نسبة مواظبته على حضور الدروس عن 75% من عدد الساعات المقررة لكل مادة على حده ويصدر مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قرار حرمان الطالب الذى لم يستوف نسبة الحضور من التقدم للامتحان إلا إذا قدم عذراً يقبله مجلس الكلية.

مـادة  ( 21 )  :

يعقد امتحان الدراسة المقرر للسنة التمهيدية للماجستير مرتين فى العام ويحدد مجلس الكلية موعد كل امتحان وتكون مدة الامتحان التحريرى فى كل مقرر ثلاث ساعات ويجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل مدة الامتحان فى الأحوال الخاصة ويكون امتحان الطالب فى جميع المقررات فى كل مرة إذا كان راسباً فى أكثر من مادتين ، أما إذا رسب فى مادتين على الأكثر فيحق له التقدم لدخول امتحان الدور الثانى.

مـادة  ( 22 )  :

يقوم الطالب بعد نجاحه فى مقررات السنة التمهدية للماجستير بإعداد رسالة فى موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع ويشترط أن يقيم الطالب بجمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل أن يتقدم برسالته إلى لجنة الحكم .

مـادة  ( 23 )  :

يقدم الطالب بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ثم تناقشه فيها مناقشة علنية.

مـادة  ( 24 )  :

مدة القيد للحصول على درجة الماجستير لا تزيد على خمس سنوات ويجوز لمجلس الكلية بناء على تقرير المشرف وموافقة مجلس القسم المختص أن يمنح الطالب مدة استثنائية لاستمرار القيد لا تزيد عن سنتين.

مـادة  ( 25 )  :

يبين فى شهادة الماجستير تخصص الطالب وموضوع الرسالة والتقدير الذى ناله وتمنح درجة الماجستير فى الآداب بأحد التقديرات الآتية:


 

1)     ماجستــير فى الآداب             بتقديــر ممتـــاز

2)     ماجستــير فى الآداب             بتقديــر جيـد جـدا

3)     ماجستــير فى الآداب             بتقديــر جيــــد

4)     ماجستــير فى الآداب             بتقديــر مقبـــول

مـادة  ( 26 )  :

لا تبدأ الدراسة بالسنة التمهيدية للماجستير بأى قسم من الأقسام إلا بعد توفر عدد أستاذين أو أستاذين مساعدين على الأقل وبقرار من الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية .

[ ثالثاً : درجة الدكتـــوراه فى الآداب  ]

مـادة  ( 27 )  :

يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه فى الآداب ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى الآداب بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة .

مـادة  ( 28 )  :

يقيد طالب الدكتوراه بالقسم الذى حصل منه على درجة الماجستير ولا يجوز أن يقيد بقسم آخر سواه

مـادة  ( 29 )  :

يقوم الطالب ببحث مبتكر فى موضع يقره مجلس الدراسات العليا والعلاقات الثقافية بالجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع ويشترط أن يقيم الطالب بجمهورية مصر العربية لمدة سنة على الأقل  قبل أن يتقدم برسالته إلى لجنة الحكم .

مـادة  ( 30 )  :

يقدم الطالب بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ثم تناقشه فيها مناقشة علنية.

مـادة  ( 31 )  :

يبين فى شهادة درجة الدكتوراه تخصص الطالب وموضوع الرسالة والتقدير الذى ناله وتمنح درجة الدكتوراه فى الآداب بأحد التقديرات الآتية:

1-    دكتـوراه فى الآداب بمرتبـة الشرف الأولى .

2-    دكتـوراه فى الآداب بمرتبـة الشرف الثانية.

3-    دكتـوراه فى الآداب .

مـادة  ( 32 )  :

مدة القيد للحصول على درجة الدكتوراه خمس سنوات فقط وإذا لم يحصل الطالب خلالها على الدرجة يسقط تسجيله ويجوز لمجلس الكلية بناء على تقرير المشرف وموافقة مجلس القسم المختص أن يمنح الطالب مدة استثنائية لاستمرار القيد لا تزيد على سنتين .

مـادة  ( 33 )  :

تطبق هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتماد أ.د وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات أن تطبق القواعد الانتقالية على النحو التالى:

1-  الطلاب الباقون للاعادة يعفون من أداء الامتحان فى المواد الملغاة وتقرر عليها المواد المستحدثة.

2-    الطلاب الراسبون فى مادة شطرت إلى شطرين يمتحنون فيما انشطرت إليه المادة .

3-  الطلاب الراسبون فى مادتين أو عدة مواد أصبحتا أو أصبحت مادة واحدة يمتحنون فى هذه المادة الواحدة .

4-  الطلاب المنقولون إلى فرقة أعلى بمادة ملغاة يعفون من أداء الامتحان فيها ويعفون من أداء الامتحان فى المواد المستحدثة فى الفرقة السابقة .

5-  الطلاب المنقولون بمادة متخلفة نقلت إلى فرقة أخرى يمتحنون فى هذه المادة المتخلفة مع طلاب الفرقة التى نقلت إليها هذه المادة .


أخر الأخبار